العلامة الحلي

428

منتهى المطلب ( ط . ج )

وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل ) « 1 » . ولا ريب في استحباب الصلاة في أول الوقت . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في حديث ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر » « 2 » ولأنه وضع للإعلام بدخول الوقت ، ومع التأخير عنه يذهب فضيلة أول الوقت . مسألة : إذا دخل المسجد وكان الإمام ممن لا يقتدى به ، لم يعتد بأذانه بل يؤذن لنفسه ويقيم ، وإن صلى خلفه ، لأنه غير عدل ، فلا يوثق بأذانه . ويؤيده : ما رواه عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارف لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به » « 3 » فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة ، لأن ذلك أهم فصول الإقامة . روى معاذ بن كثير « 4 » . عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع ، فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة » « 5 » . قال الشيخ : وروي انه يقول : حي على خير العمل

--> « 1 » مسند أحمد 5 : 143 . « 2 » التهذيب 2 : 53 حديث 178 ، الوسائل 4 : 626 الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 7 . « 3 » الكافي 3 : 304 حديث 13 ، التهذيب 2 : 277 حديث 1101 ، الوسائل 4 : 654 الباب 26 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 1 . « 4 » معاذ بن كثير الكسائي الكوفي ، عده المفيد من شيوخ أصحاب أبي عبد الله ( ع ) وخاصته وبطانته وثقاته ، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( ع ) . الإرشاد للمفيد 2 : 208 ، رجال الطوسي : 314 . « 5 » الكافي 3 : 306 حديث 22 ، التهذيب 2 : 281 حديث 1116 ، الوسائل 4 : 663 الباب 34 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 1 .